التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق يحسم مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا
عاجل / بابا الفاتيكان..تهديد الشعب الإيراني برمته غير مقبول
الشوط الأول.. سيراميكا كليوباترا يباغت الأهلي بهدف دون رد
عاجل/انسحاب إيراني مفاجئ من المفاوضات مع باكستان
مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار دولي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد فيتو صيني
عاجل /رويترز عن مصدر إيراني: اذا خرج الوضع عن السيطرة فإن حلفاء إيران سيغلقون باب المندب أيضا
ترامب :إيران حضارة كاملة ستموت الليلة
رئيس الوزراء: الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم
«المؤبد وغرامة نصف مليون » جنيها..خبير قانوني يوضح عقوبة اتجار المخدرات
أكد المستشار القانوني وليد سليم المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة بأن عقوبة المخدرات تختلف باختلاف الكمية المضبوطة ونوع المخدر وهدف حيازة المخدرات هل للتعاطي أم للاتجار أم للتهريب وكل هذه العقوبات تحت نظلة قانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات والذي نصت مواده العقوبات الخاصة بالمخدرات.
وقال الخبير القانوني وليد سليم المحامي عن عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة حيث أكد بأن المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات نصت على "يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه" وأكد الخبير القانوني على أن العقوبة تختلف باختلاف المخدر المضبوط بالإضافة إلى مقدار الضرر وتشدد العقوبة إذا كان المضبوطات من نوع الكوكاين أو الهيروين

-15.jpg)
-30.jpg)



